|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۳
مس المیت إذا مس الإنسان میتاً إنسانیاً ، فهل یجب علیه الوضوء أو الغسل ، أو لا یجب علیه شیء ؟ قال الأربعة : مس المیت لیس بحدث أصغر ولا أکبر ، أی لا یوجب وضوءاً ولا غسلاً ، وإنّما یستحب الغسل مِن تغسیل المیت لا من لمسه . قال أکثر الإمامیة : یجب الغسل مِن المس بشرط أن یبرد جسم المیت ، وأن یکون المس قَبل التغسیل الشرعی ، فإذا حصل المس قَبل بَرده وبَعد الموت بلا فصل أو بَعد أن تمّ التغسیل ، فلا شیء على الماس . ولَم یفرّقوا فی وجوب الغسل بین أن یکون المیت مسلماً أو غیر مسلم ، ولا بین أن یکون کبیراً أو صغیراً ، حتى ولو کان سقطاً تمّ له أربعة أشهر ، وسواء أحصل المس اختیاراً أو اضطراراً ، عاقلاً کان الماسّ أو مجنوناً ، صغیراً أو کبیراً ، فیجب الغسل على المجنون بَعد الإفاقة ، وعلى الصغیر بَعد البلوغ ، بل أوجب الإمامیة الغسل بمس القطعة المنانة مِن حی أو مِن میت إذا کانت مشتملة على عَظم ، فإذا لمس إصبعاً قطعت مِن حی وجب الغسل . وکذا لو لمست سِناً منفصلة مِن میت ، أمّا إذا لمست السنّ بَعد انفصالها مِن الحی فیجب الغسل إذا کان علیها لحم ، ولا یجب إذا کانت مجردة. ومع أنّ الإمامیة أوجبوا الغسل مِن مس المیت فإنّهم یعتبرونه بحکم الحدث |
|