|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۷
کیفیة الغسل الإمامیة : یجب أن یُغسل المیت ثلاثة أغسال : الغسل الأوّل : أن یکون فی مائه قلیل من السدر . وفی الثانی : قلیل من الکافور . أمّا الغسل الثالث : فبالماء القراح ، وأن یبتدئ الغاسل فی غسله بالرأس ، ثمّ بالجانب الأیمن ، ثمّ الأیسر . وقال الأربعة : الواجب غسل واحد بالماء القراح ، والغسلان الآخران مستحبان ، ولا یشترط کیفیة خاصة بالغسل ، فیصح کیف اتفق کغسل الجنابة ، ولا یجب عندهم السدر والکافور بل یستحب أن یجعل فی ماء الغسل الأخیر کافور ونحوه من الطیب . ویشترط فی صحة الغسل ( النیة ) ، وإطلاق الماء وطهارته ، وإزالة النجاسة عن بدن المیت ، وعدم الحاجب المانع من وصول الماء الى البشرة . وقال الإمامیة : یکره غسل المیت بالماء الساخن . وقال الحنفیة : الساخن أفضل . وقال الحنابلة والمالکیة والشافعیة : البارد مستحب . واتفق الجمیع على أنّ المُحرم فی الحج لا یوضع الکافور فی ماء غسله ، کما اتفقوا على ابتعاده عن کل نوع من أنواع الطیب . وإذا تغذر الغسل ؛ لفقد الماء او حرق أو مرض بحیث یتناثر لحمه من الماء ، یقوم التیمم مقام الغسل بالاتفاق ، أمّا کیفیته فهو کتیمم الحی ، وسیأتی البیان فی باب التیمم . وقال جماعة من فقهاء الإمامیة : یجب التیمم ثلاث مرات : الأُولى بدل عن الغسل بماء السدر ، والثانیة بدل عن الغسل بماء الکافور ، والثالثة بدل عن الغسل بالماء القراح . أمّا المحققون منهم فاکتفوا بتیمم واحد . الحنوط وهو مسح مساجد المیت السبعة بالکافور بعد الغسل ، وهذه المساجد هی : |
|