|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۱
أدائها ، وتختص العشاء من آخر النصف الأوّل من اللیل بمقدار أدائها ، وما بین هذین وقتٌ مشترک بین المغرب والعشاء ، ولذا أجازوا الجمع فی هذا الوقت المشترک بین الفریضتین . هذا بالنسبة إلى المختار ، أمّا المضطر لنوم أو نسیان فیمتد وقت الصلاتین إلى الفجر على أن تختص صلاة العشاء من آخر اللیل بمقدار أدائها ، وتختص المغرب من الجزء الأوّل من نصف اللیل الثانی بمقدار أدائها أیضاً . وقت الصبح وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق ، إلاّ المالکیة قالوا : للصبح وقتان : اختیاری ، وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه . واضطراری ، وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس . |
|