|
اسم الکتاب: مناهج الوصول - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۴۸
و موانعها غير دخيل فيها، و أمّا الشرائط الأُخر فمورد البحث. و أمّا الأجزاء فالبحث فيها في أنّها مطلقاً من مقوّمات الماهيّة أو بعضها من أجزاء الموجود على فرض تحقُّقه كالأجزاء المستحبّة، و المسألة لا تخلو من غموض و إشكال، كتعيين محلّ النزاع. الرابعة: في لزوم تصوير الجامع: لا بدّ للصحيحيّ و الأعميّ من تصوير الجامع، بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له في الماهيّات المعهودة، أو تعدّد الأوضاع بالاشتراك اللفظيّ، فلا بدّ من بيان ما قيل أو يمكن أن يقال: فمن الجوامع المتصوّرة للصحيح ما أفاده المحقّق الخراسانيّ [1]- رحمه اللّه- قال: لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره؛ فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة- مثلاً- بالناهية عن الفحشاء [1]، و ما هو معراج المؤمن [2]، و نحوهما. انتهى. و فيه:- بعد منع كون المقام موضوعاً للقاعدة العقليّة، و إنّما موضوعها الواحد من جميع الجهات و الحيثيّات- أنّه بناءً عليه يلزم أن تكون الصلاة [1] إشارة إلى قوله تعالى: «إنَّ الصلاة تَنْهى عَن الفَحشاء وَ المُنْكر» العنكبوت: 45. [2] إشارة إلى حديث: (الصلاة معراج المؤمن). الاعتقادات للشيخ المجلسي: 39. ______________________________ [1] الكفاية 1: 36. |
|