مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: مناهج‌ الوصول - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۵   

لازمين للماهيّة، و هو واضح، و لا لماهيّة إذا وجدت في الخارج تكون صحيحة؛ لخروج بعض الشروط الدخيلة في الصحّة عن محطّ البحث كما تقدّم‌ [1]، فلا تكون الماهيّة الموضوعة لها ملازمة في الخارج مع الصحّة [2].

و إرجاع النزاع إلى أنّ الصحيحيّ يقول: إنّ اللفظ موضوع لماهيّة إذا لحقت بها تلك الشروط تقع صحيحة و الأعمّي ينكره، لا يرجع إلى محصّل.

فالأولى إلقاء لفظَيْ الصحيح و الأعم، و يقال: هل لفظ الصلاة- مثلاً- موضوع لماهيّة تامّة الأجزاء و الشرائط الكذائيّة أو ما هو ملازم لها، أو لا؟

و لعلّ نظر القوم إلى ذلك، و تخلّل لفظ الصحيح و الأعمّ لإفادة المقصود في أبواب العبادات و المعاملات بلفظ جامع، و الأمر سهل.

التحقيق في تصوير الجامع:

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ المركبات الاعتباريّة التي عرضَتْها وحدةٌ ما على قسمين:

أحدهما: ما يكون الكثرة فيها ملحوظة كالعشرة و المجموع، فإنّ العشرة و إن لوحظت واحدة- فتكون مقابلَ العشرتين و العشرات و مفردَهما- لكنّ الكثرة فيها ملحوظة، و كذا المجموع، و في مثلها يُفقَد الكلّ بفقدان جزء منها، فلا يصدق العشرة و لا المجموع إلاّ على التامّ الاجزاء.


[1] في الصفحة: 147 من هذا الجزء.

[2] نهاية الأفكار 1: 74- 75.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب