مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳   

في تحقيق المقام‌

والذي يمكن أن يقال: إنّ كلّية المباحث التي يبحث فيها عن الأوضاع اللغوية، وتشخيص مفاهيم الجمل و الألفاظ، ومداليل المفردات و المركّبات، وتشخيص الظهورات، خارجةٌ من المسائل الاصولية، وداخلة في علم الأدب، و إنّما يبحث عنها الاصولي؛ لكونها كثيرة الدوران في الفقه و السيلان في مباحثه؛ ولهذا لا يقنع الاصولي بالبحث عنها في باب من الفقه، بل المناسب له بما أنّ منظوره الاجتهاد في الأحكام، أن ينقّح تلك المباحث العامّة البلوى ولو لم تكن اصولية.

و قد أدرج المتأخّرون‌ [1] بعض المسائل التي لا ابتلاء بها رأساً أو قليلة الفائدة جدّاً في فنّهم لأدنى مناسبة؛ إمّا تشييداً لأذهان المشتغلين، أو لثمرة علمية، أو لدخالة بعيدة في الاستنباط.

وبعد ما عرفت ذلك لا بأس بتعريفه: «بأ نّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الإلهية أو الوظيفة العملية».

فالمراد ب «الآلية» ما لا ينظر فيها بل ينظر بها فقط، ولا يكون لها شأن إلّا ذلك، فتخرج بها القواعد الفقهية، فإنّها منظور فيها؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن» وعكسها- بناءً على ثبوتها- ممّا ينظر فيها، وتكون حكماً كلّياً إلهياً، مع أنّها من جزئيات قاعدة اليد، ولا يثبت بها حكم كلّي.


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 367؛ كفاية الاصول: 353؛ وراجع‌أيضاً الاجتهاد و التقليد، الإمام الخميني قدس سره: 9.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب