مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸   

من الاعتبارات ولم يكن لها وعاء غير الاعتبار، يلزم الالتزام بانعدامها بالغفلة عنها، و هذا ممّا يأبى عنه العقل السليم‌ [1].

ليس بشي‌ءٍ؛ لعدم فساد تاليه، بل الأمر كذلك بلا إشكال في القوانين الجعلية، كقانون الزواج و النظام‌ [2] وغيرهما؛ فإنّه مع انعدام المعتبرين ومناشئ اعتبارها ومحالّ كتْبها لم يكن لها تحقّق، كما أنّ الألسنة القديمة المتداولة بين البشر المنقرضة بوجودها العلمي و الكتبي صارت منقرضة معدومة وليس لها عين ولا أثر في الخارج و الذهن، وما لا وجود له في الخارج و العين فليس بشي‌ء.

نعم، القوانين العلمية التي لها موازين واقعية كشف عنها العلم لم تنعدم بانعدام المكاشفين، فقانون الجاذبة له واقع كشف أم لم يكشف، بخلاف الجعليات، فلا ينبغي التأمّل في أنّ الواضع لم يجعل علاقة واقعية بين اللفظ و المعنى، مع أنّ البرهان المتقدّم يبطل تحقّق هذه العلاقة قبل الجعل وبعده.

حقيقة الوضع‌

ثمّ إنّ الوضع- على ما يظهر من تصاريفه- هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه، و هذا لا ينقسم إلى قسمين؛ لأنّ التعيّني لا يكون وضعاً وجعلًا.

والاختصاص الواقع في كلام المحقّق الخراساني‌ [3] ليس وضعاً بل أثره.


[1] مقالات الاصول 1: 63- 64.

[2] أي: قانون الخدمة العسكرية.

[3] كفاية الاصول: 24.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب