مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵   

عن الخصوصيات وبنعت الكلّية في وعاء من الأوعية؛ إذ لا تقرّر للطبيعي إلّا بالوجود، ومعه جزئي، فأين لحاظ الكلّي؟! فعموم الوضع خصوصه بحسب الواقع، و إن يتوهّم اللاحظ كونه عامّاً.

فيجاب: بأنّ المراد من الملحوظ حال الوضع هو الملحوظ بالعرض لا بالذات؛ ضرورة أنّ اللفظ لم يوضع له في عموم الوضع و الموضوع له، ولا في خصوصهما، ولا لمصاديقه في خصوص الموضوع له؛ لعدم المصداق له، والملحوظية بالعرض تكفي للوضع وصيرورته عامّاً أو خاصّاً، وإلّا يلزم امتناع الوضع للخارجيات مطلقاً؛ لعدم تصوّرها بالذات، فالصورة الملحوظة بالذات في خصوص الوضع و الماهية الملحوظة كذلك في عمومه، وسيلة للحاظ الخاصّ و العامّ؛ كوساطة الصورة الذهنية من المعدوم المطلق للإخبار بعدم الإخبار عنه، ومن شريك الباري للإخبار بامتناعه.

تنبيه في المراد بالعموم في الوضع‌

ربما يسبق إلى بعض الأذهان مقابلة الوضع العامّ و الموضوع له كذلك لخصوصهما، فيتوهّم أنّ الموضوع له في الثاني هو الخاصّ بما أنّه خاصّ؛ أي المتشخّص الخارجي بما هو كذلك، فلا بدّ وأن يكون في الأوّل العامّ بما أنّه عامّ، كما التزم به بعض المدقّقين‌ [1].


[1] نهاية الدراية 1: 49 مع الهامش 3.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب