|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸
والموضوع في هذا الحكم ليس الماهية الكلّية القابلة للانطباق على الكثيرين، ولا الشخص الموجود بما هو كذلك، بل الماهية التي لا تنطبق إلّا على الفرد الخارجي، و هي متصوّرة ارتكازاً، والأعلام الشخصية موضوعة لها. و هذا أهون من الالتزام بمجازية كثير من الاستعمالات الرائجة بلا عناية وجداناً، تأمّل. و أمّا الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ فقد ذهب جمع بأنّ وضع الحروف كذلك [1]، فلا بدّ من تحقيق معانيها أوّلًا حتّى يتّضح ما هو الحقّ، فنقول: القول في معاني الحروف لا إشكال في أنّه مع قطع النظر عن الوضع تكون الموجودات مختلفة في أنحاء الوجود: فمنها: ما تكون موجودة ومعقولة في نفسها كالجواهر. ومنها: ما تكون موجودة في غيرها ومعقولة في نفسها كالأعراض. ومنها: ما لا تكون في نفسها موجودة ولا معقولة كالنسب و الإضافات. ففي «الجسم الأبيض» يكون الجسم موجوداً بوجود مستقلّ، ويكون له ماهية معقولة بذاتها، وللبياض وجود خارجي غير مستقلّ؛ أييكون وجوده [1] قوانين الاصول 1: 10/ السطر 3؛ الفصول الغروية: 16/ السطر 6؛ نهاية الدراية 1: 51. |
|