مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۸   

غيره من الأمثلة، فما قال- من عدم كونها مجازاً- ممنوع، لكن في مطلق المجازات تستعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية، لكن بداعي التجاوز عنها إلى غيرها، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه‌ [1].

دفع وهم: ردّ مقالة المحقّق العراقي في مدلول الحروف‌

قد ذهب بعض المحقّقين إلى أنّ مدلول الحروف قسم من الأعراض النسبية المعبّر عن وجودها ووجود بقيّة الأعراض بالوجود الرابطي، ومداليل الهيئات هي الوجود الرابط، ففي مثل «زيد في الدار» تدلّ لفظة «في» على مقولة الأين، والهيئة على ربطها بالموضوع؛ ضرورة دلالته على مقولة الأين، ولا دالّ عليها إلّا هي. وما قيل- من لزوم التكرار في الدلالة على الانتساب؛ لدلالة الحروف الدالّة على المقولة عليه، ولو دلّت الهيئة عليه لزم التكرار- مدفوع بأ نّه من قبيل الإجمال و التفصيل؛ لدلالة الحرف على العرض المنتسب لموضوع ما، والهيئة على ربطه بموضوع معيّن‌ [2].

وفيه أوّلًا: أنّه بعد الإذعان بأنّ الأعراض النسبية من قبيل الوجود الرابطي وتقع طرف الربط، لا مجال لجعلها مدلولًا عليها بالحروف؛ للزوم كون معاني الحروف مستقلّات بالمفهومية وصيرورتها محكوماً بها؛ فإنّ الوجود الرابطي هو المحمولي، ومعاني الحروف غير مستقلّة بالمفهومية ولا يمكن جعلها طرف الربط.


[1] يأتي في الصفحة 60- 64.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 50- 51.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب