مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۴   

تؤمن بما ذكر، فحينئذٍ يسقط البحث عن أنّ المجاز هل يحتاج إلى رخصة الواضع أم لا؟ و أنّ العلاقات موضوعة بالوضع الشخصي أو النوعي؟ ممّا يعلم فساده؛ لعدم استعمال اللفظ إلّافيما وضع له، فتدبّر جيّداً.

استعمال اللفظ في اللفظ

لا شبهة في وقوع إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله ونوعه وصنفه، كما أنّه لا شبهة في عدم كونه من قبيل استعماله فيما وضع له.

إنّما الإشكال في كيفية إطلاقه فيها، وأ نّه في الجميع على منوال واحد أو لا؟

فلا بدّ من البحث عن كلّ واحد حتّى يتّضح الأمر:

إطلاق اللفظ وإرادة شخصه‌

أمّا إطلاقه وإرادة شخصه: فالتحقيق صحّته، لكن لا بمعنى كون اللفظ دالًاّ على نفسه ولا مستعملًا في نفسه؛ لامتناع اتّحاد الدالّ و المدلول، ولا يجدي التعدّد الاعتباري المتأخّر عن الاستعمال في صحّته‌ [1].

مضافاً [2] إلى أنّ كونه صادراً مغفول عنه حين الاستعمال، مع أنّه لا بدّ فيه من لحاظ اللفظ المستعمل ولو آلياً، فيلزم كون المغفول عنه غير مغفول عنه.


[1] كفاية الاصول: 29.

[2] بايد تأمّل شود. [منه قدس سره‌]

أشار المصنّف قدس سره في الهامش بقوله: «بايد تأمّل شود» إلى لزوم التأمّل في المطلب ابتداءً من قوله: «مضافاً» وانتهاءً بقوله: «غير المغفول عنه».


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب