|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۰
الأمر السادس في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني الحقّ أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا بما أنّها مرادة: سواء اريد به تقيّدها بها بالذات أو بالعرض- أيسواء اريد أنّها موضوعة للمرادة بالذات أو بالعرض- تقيّداً اسمياً؛ لأنّ الإرادة لمّا كانت من شؤون النفس لا يمكن أن تتعلّق بالذات بما هو خارج عن حيطتها، فما تتعلّق به بالذات هو الصورة القائمة بالنفس صدورياً [1] أو حلولياً [2] على المشربين، و أمّا الخارج فهو المراد بالعرض كما أنّه المعلوم بالعرض، و إن كان الخارج بوجه هو المطلوب والمراد، والصورة فانية فيه وتكون ما بها ينظر. فحينئذٍ: إن وضعت للمراد بالذات يلزم منه عدم انطباقها على الخارج حتّى مع التجريد، مضافاً إلى ورود ما يرد على الشقّ الثاني- أيالوضع للمراد بالعرض- عليه. [1] الحكمة المتعالية 1: 264؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 2: 124. [2] الإشارات و التنبيهات، شرح المحقّق الطوسي 3: 298؛ كشف المراد: 227؛ شرح المواقف 1: 77. |
|