مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۷   

المخاطب قيامه واقعاً، و هو لا يحصل إلّابالاستعمال.

وبالجملة: أنّ استعمال اللفظ في المعنى لا يتوقّف على تحقّق المعنى، بل يتوقّف على تصوّره بالعرض، و هو لا يتوقّف على وجوده.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ هيئات القضايا موضوعة لنفس الهو هويات أو الأكوان الرابطة النفس الأمرية، وتكون آلة لإحضار معانيها في ذهن السامع بالعرض، وقضيّة مطابقة الإخبار للواقع وعدمها أمر خارج عن حريم الوضع و الدلالة، كما أنّ إرادة المتكلّم وانفهام المعنى وفهم السامع كلّها خارجة عنه.

هذا كلّه إذا قلنا بأنّ الموضوع له في الهيئات خاصّ كما هو التحقيق، و أمّا مع اختيار عمومه فالأمر أوضح؛ لأنّها دائماً مستعملة في المعنى الكلّي، والتطبيق على الجزئيات إنّما هو بدالّ آخر.

تتميم: في تقسيم اللفظ إلى المفرد و المركّب‌

قالوا: إنّ اللفظ إمّا مفرد أو مركّب، والثاني ما دلّ جزء لفظه على جزء معناه، أو ما قصد بجزء لفظه الدلالة كذلك، والأوّل بخلافه‌ [1].

أقول: إن كان اللفظ بمعنى الرمي، وإطلاقه على ما خرج من الفم معتمداً على أحد المخارج باعتبار رميه منه، لم يكن تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركّب صحيحاً؛ لأنّ اللفظ مفرداً كان أو مركّباً لم يكن شيئاً خارجاً من الفم، فإنّ زيداً- مثلًا- مركّب من حروف، وكلّ حرف لفظ وملفوظ، والتركيب‌


[1] الجوهر النضيد: 11؛ شرح الشمسية: 24- 25؛ الحاشية على تهذيب المنطق: 24؛ شرح المنظومة، قسم المنطق 1: 109.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب