مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۷   

الأصل في صورة دوران الأمر بين النقل وغيره‌

ثمّ إنّه قد ذكر في دوران الأمر بين النقل وغيره أنّ المعوّل [عليه‌] أصالة عدمه، و هي أصل عقلائي حجّة مع مثبتاته.

والتحقيق: أنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو عدم الاعتناء بالشكّ في أصل النقل.

وهل المعوّل عليه عندهم هو الاستصحاب العقلائي، أو عدم رفع اليد عن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال؟

وجهان: أوجههما الثاني؛ لعدم التفات العقلاء إلى جرّ العدم، مع أنّ الاستصحاب العقلائي مطلقاً ممّا لا أصل له.

نعم، قد يكون الشي‌ء بحيث تطمئنّ النفس ببقائه، ويكون الاحتمال المخالف لضعفه غير معتدّ به، و هو غير الاستصحاب، ولو اريد به ذلك فلا مشاحّة فيه.

الأصل في صورة الشكّ في تقدّم النقل على الاستعمال وتأخّره عنه‌

هذا، و أمّا مع العلم بالنقل و الشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه، فالظاهر عدم بناء العقلاء على التعويل على أصالة عدم النقل ولو مع العلم بتأريخ الاستعمال، ولا أقلّ من عدم إحرازه.

وما أفاد شيخنا العلّامة: من أنّ الوضع السابق عندهم حجّة، فلا يرفعون اليد عنها إلّابعد العلم بالوضع الثاني‌ [1].

ففيه: أنّ الوضع بما هو ليس بحجّة بل الظهور حجّة، ومع العلم بالوضع‌


[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 47.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب