مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۹   

للأديب بما أنّه أديب، أو يكون أقصى مقصده أمراً أدبياً، وللُاصولي غرض آخر؛ هو فهم كلام الشارع لتعيين تكليف العباد.

وتداخل العلوم في بعض‌المسائل لا يوجب أن تكون امتيازها بالأغراض بما أ نّها واحدة بالوحدة الاعتبارية؛ فإنّ المركّب من مسائل شتّى إذا اختلف مع مركّب آخر بحسب مسائله، واتّحد معه في بعضها، يكون مختلفاً معه بما أنّه واحد اعتباري ذاتاً، خصوصاً إذا كان التداخل قليلًا، كما أنّ الأمر كذلك في العلوم.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ اختلاف العلوم إنّما يكون بذاتها، لا بالأغراض و الفوائد؛ فإنّه غير معقول.

ثمّ إنّه بما ذكرنا- من عدم لزوم كون المبحوث عنه في مسائل العلم من الأعراض الذاتية لموضوع العلم، بل ولا لموضوع المسائل- يتّضح: أنّ بعض المباحث اللفظية، كالبحث عن دلالة الأمر و النهي وكلمات الحصر وكثير من مباحث العامّ و الخاصّ، والمطلق و المقيّد، وبعض المباحث العقلية التي يكون البحث فيها أعمّ ممّا ورد في كلام الشارع، تكون من مسائل العلم بما أنّها مسائل مرتبطة بسائر مسائلها ومشتركة معها في الخصوصية التي لأجلها صارت واحدة بالاعتبار، إذا لم يكن محذور آخر في عدّها منه، كما سنشير إليه‌ [1].

بحث وتحقيق: في تعريف الاصول‌

قد عرّف الاصول بتعاريف لم يسلم واحد منها من الإشكال طرداً أو عكساً؛ بخروج ما دخل فيه تارة، ودخول ما خرج منه اخرى. فقد اشتهر تعريفه: بأ نّه‌


[1] يأتي في الصفحة 12.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب