مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۳   

الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية

قوله: «الأمر الخامس ...» (12).

وفيه مطالب:

المطلب الأوّل في حال الموافقة الالتزامية في الاصول و الفروع‌

وتوضيحها يتوقّف على تمهيد مقدّمات:

المقدّمة الاولى: أنّ الاصول الاعتقادية تكون على أقسام:

منها: ما هي ثابتة بالبرهان العقلي- من غير دخالة النقل و النصّ فيها، بل لو ورد في الكتاب و السنّة ما بظاهره المنافاة لها لا بدّ من تأويله أو إرجاع علمه إلى أهله- كوجود المبدأ المتعال وتوحيده وسائر صفاته الكمالية وتنزيهه عن النقص، وكأصل المعاد بل و الجسماني منه أيضاً على ما هو المبرهن عند أهله‌ [1]،


[1] راجع كشف المراد: 405؛ الحكمة المتعالية 9: 185؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 5: 306.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب