مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸   

وثانيهما: ما يمكن الالتفات إليها كذلك، كعنوان القصد و العلم وأشباههما.

فما كان من قبيل الأوّل: لا يمكن اختصاص الخطاب به، فلا يمكن أن يقال:

أيّها الناسي لكذا، أو أيّها المتجرّي في كذا افعل كذا؛ فإنّه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان، ويندرج في العنوان المضادّ له.

نعم، يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة لوجودها.

و أمّا ما كان من قبيل الثاني: فاختصاص الخطاب به ممّا لا محذور فيه أصلًا؛ فإنّ العالم بالخمر بعد ما التفت إلى أنّ معلومه بما أنّه معلوم حكمه كذا بحسب الخطاب الشرعي، يتوجّه بالنظرة الثانية إلى علمه توجّهاً استقلالياً.

وناهيك في ذلك وقوع العلم و القصد في الشرعيات متعلّقاً للأحكام في مثل قوله:

«كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [1]

، ومثل الحكم بأنّ القاصد عشرة أيّام تكليفه التمام، مع أنّ نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم.

وبالجملة: فرق واضح بين عدم إمكان الالتفات رأساً، وبين الالتفات الآلي الذي يمكن التوجّه إليه.

نقل مقال لتوضيح حال‌

قال في تقريراته بعض أعاظم العصر قدس سره- بعد الحكم بعدم إمكان اختصاص المتجرّي بخطاب، وبعد الحكم بأن لا موجب لاختصاص الخطاب به؛ لاشتراك القبح بين المتجرّي و العاصي، بل القبح في صورة المصادفة أتمّ، فلا بدّ أن يعمّ‌


[1] المقنع: 15؛ مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 30، الحديث 4.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب