|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵
غير اختياري، ولأنّ الإرادة الواقعية لا أثر لها عند العقل، ولا يمكن أن تكون محرّكة لعضلات العبد إلّابالوجود العلمي و الوصول. ثانيهما: كون المناط في استحقاق العقاب عند العقل هو القبح الفاعلي، ولا أثر للقبح الفعلي المجرّد عن ذلك. ويمكن منع كلّ من الأمرين: أمّا الأوّل: فلأنّ العلم و إن كان دخيلًا في المستقلّات العقلية، إلّاأنّه لا العلم الأعمّ من المصادف وغيره؛ فإنّ غير المصادف يكون جهلًا. وبالجملة: العقل يستقلّ بلزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، وذلك يتوقّف على بعث المولى وإحرازه، فالبعث بلا إحراز لا أثر له، والإحراز بلا بعث واقعي لا أثر له. و أمّا الثاني: فلأنّ المناط في استحقاق العقاب هو القبح الفاعلي الذي يتولّد من القبح الفعلي، لا الذي يتولّد من سوء السريرة وخبث الباطن، وكم فرق بينهما [1]، انتهى. وفيه: أنّ إناطة دعوى استحقاق المتجرّي بدعوى أنّ العقل بمناط واحد يحكم في العاصي و المتجرّي بالاستحقاق ممّا لا وجه له؛ لما قد عرفت: أنّ العقل يحكم باستحقاق المتجرّي للعقوبة؛ لهتك حرمة المولى و الجرأة عليه، صادف الواقع أم لم يصادف، ويحكم باستحقاق العاصي للعقاب المجعول في الآخرة، والحدود المجعولة في الدنيا إن قلنا بجعلية العقاب. [1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 48- 49. |
|