مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۹   

وفيه: أنّه يكفي في التنزيل الأثر التعليقي، فهاهنا يكون للمؤدّى أثر تعليقي؛ أي لو انضمّ إليه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعلي، بل لو قلنا بعدم كفاية الأثر التعليقي لنا أن نقول: إنّ هاهنا أثراً فعلياً، لكن بنفس الجعل، ولا يلزم أن يكون الأثر سابقاً على الجعل، ففيما نحن فيه لمّا كان نفس الجعل متمّماً للموضوع يكون الجعل بلحاظ الأثر الفعلي المتحقّق في ظرفه، فلا يكون الجعل متوقّفاً على الأثر السابق.

و إن شئت قلت: لا دليل على كون الجعل بلحاظ الآثار إلّاصون جعل الحكيم من اللغوية، وهاهنا لا يلزم اللغوية: إمّا بواسطة الأثر التعليقي، أو بلحاظ الأثر الفعلي المتحقّق بنفس الجعل، فتدبّر.

قيام الأمارات والاصول مقام القطع إثباتاً

قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه‌

و أمّا المقام الثاني: أي‌مقام الإثبات و الدلالة، فلا بدّ لاتّضاح حاله من تقديم مقدّمة: و هي أنّه لا بدّ في كون شي‌ء أمارة جعلية- أي‌جعل الشارع شيئاً أمارة وطريقاً إلى الواقع- من امور:


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب