مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۶   

في أنّ المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الجهتين من الجهات الثلاثة التي تتقوّم الأمارة بها متحقّقتان في الاستصحاب، وبقيت الجهة الثالثة- و هي العمدة- حتّى ينخرط في سلك الأمارات لكن بجعل الشارع، و هي كون اعتباره بجهة الكاشفية، و أنّ عناية الجاعل في جعله هي كونه علماً في عالم الشارعية وإعطاء جهة الكشف والطريقية له، ولو تمّت هذه الجهة لتمّت أمارية الاستصحاب، ويكون له ما للأمارات من الآثار و اللوازم، والفرق أنّه أمارة جعلية شرعية غير عقلائية، و هي أمارات عقلائية غير مجعولة بجعل شرعي، ولو ساعدنا الدليل لم نتحاش عمّا ذهب إليه المحقّقون وأساطين الفنّ من المتأخّرين من الخلاف؛ فإنّه ليس في البين إلّاتلك الروايات الشريفة، والمتّبع هو مفادها لا فهم الأصحاب، مع أنّ في قدماء أصحابنا من قال بأمارية الاستصحاب‌ [1]، وكثير من الفروع الفقهية التي أفتى بها أصحابنا لا تتمّ إلّاعلى القول بأمارية الاستصحاب وحجّية المثبتات منه‌ [2]، تأمّل.

فالمهمّ عطف النظر إلى أخبار الباب‌ [3]، والمستفاد منها- بعد إلغاء الخصوصيات وإرجاع بعضها إلى بعض- هو مجعولية كبرى كلّية هي قوله عليه السلام:

«لا ينقض اليقين بالشكّ»

؛ فإنّ الأخبار على كثرتها متوافقة المضمون على هذه‌


[1] انظر فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 13؛ أجود التقريرات 4: 6.

[2] راجع فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 238.

[3] راجع الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: 23.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب