مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۸   

فالأخذ بظاهر أخبار الباب مع كثرتها لا مانع منه، والظاهر منها- مع اختلاف التعبيرات والاتّفاق في المضمون الذي يمكن دعوى القطع به- أنّ العناية في الجعل هي بجعل اليقين وفرض وجوده في زمن الشكّ، فإنّ النهي عن نقض اليقين بالشكّ لا معنى محصّل له، إلّاعلى فرض وجود اليقين في عالم التشريع وإطالة عمره، وإلّا فإنّه قد زال بحسب التكوين ووجد الشكّ، ولا معنى لنقضه، فإذن فلا معنى معقول له إلّاالتعبّد ببقاء نفس اليقين وإعطاء صفة اليقين وإطالة عمره.

إشكالات في تفصّيات‌

فإن قلت: يمكن أن يكون مفاد الأخبار هو النقض العملي، والنهي قد تعلّق بنقضه عملًا، ومعناه هو البناء على وجود المتيقّن عملًا في زمن الشكّ، فيصير المفاد هو الأصل المحرز لا الأمارة الكاشفة.

قلت: نعم، هذا غاية ما في الباب من تقريب أخبار الاستصحاب للدلالة على كونه أصلًا، و قد تشبّث به مشايخنا رضوان اللَّه عليهم‌ [1].

لكنّ الإنصاف: أنّ العناية فيها هي بإبقاء نفس اليقين لا البناء العملي، وليس لهذا البناء فيها عين ولا أثر.

و قد عرفت: أنّ الفرق بين الأصل و الأمارة في عالم التشريع هو العناية في الجعل، فإن كانت العناية ببقاء اليقين نفسه وإطالة عمره وعدم نقضه وإبقائه‌


[1] كفاية الاصول: 444؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 307؛ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 552.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب