مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۵   

مقامه، بل من باب وجود المصداق الحقيقي و الموضوع الواقعي بلا حديث حكومة أو ورود.

هذا حال الأمارات العقلائية التي لا تصرّف للشارع فيها.

قيام الاستصحاب مقام القطع‌

و أمّا الاستصحاب بناءً على ما حقّقنا من كونه أمارة جعلية شرعية [1]، فقيامه مقام القطع الصفتي مشكل بل ممنوع؛ لأنّ مفاد أدلّة حجّية الاستصحاب أجنبيّة عن ذلك، فإنّ مفادها جعل الوسطية في الإثبات وإعطاء صفة الإحراز.

وبالجملة: المجعول هو القطع الطريقي تعبّداً وإطالة عمر اليقين الطريقي، وأين هذا من تنزيله منزلة القطع الصفتي؟!

بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الصفتي و الطريقي؛ للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين، فإنّ لحاظ الصفتية- كما عرفت- هو لحاظه مقطوع النظر عن الكشف، و هذا ينافي لحاظ الكاشفية، تأمّل.

و أمّا القطع الطريقي بقسميه- أي‌بنحو كمال الطريقية و الطريقية المشتركة- فإن كان بنحو تمام الموضوع، فقيامه مقامه بنفس الأدلّة ممّا لا إشكال فيه إذا كان للمقطوع أثر آخر يكون التعبّد بلحاظه؛ فإنّ مفادها إعطاء صفة اليقين وإطالة عمره، كما أنّ الأمر كذلك ظاهراً في المأخوذ بنحو الجزئية؛ فإنّ نفس‌


[1] تقدّم في الصفحة 73.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب