مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۳   

ممّا يمتنع اجتماعها بنفسها، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا في الضدّية يعرف حال المثلية بين الأحكام، و أنّ اجتماع الأمرين في موضوع واحد ممّا لا يمتنع.

نعم، قد يمتنع الاجتماع لأجل اللغوية؛ فإنّ الآمر إذا عرف من حال المأمور أ نّه يمتثل أمره بمجرّد صدوره لا معنى لأمره ثانياً، ويكون أمره الثاني لغواً لا يصدر من عاقل ملتفت.

نعم، اجتماع الإرادتين أو الكراهتين في موضوع واحد ممتنع، لكن قد تكون الإرادة الواحدة المتعلّقة بموضوع مبدأً لصدور أوامر متعدّدة إذا عرف من حال المأمور عدم انبعاثه بالأمر الأوّل بل يحتاج إلى التكرار و التأكيد، ومثل الأوامر والنواهي الشرعية المتعلّقة بالموضوعات المهمّة لأجل إفادة أهمّيتها، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

رجع إلى بيان حال أخذ القطع في الموضوع‌

أخذ القطع و الظنّ في موضوع مثله أو ضدّه‌

إذا عرفت ما فصّلنا لك‌: فلا بدّ من صرف عنان الكلام إلى حال أخذ القطع أو الظنّ بحكم في موضوع مثله أو ضدّه على اصطلاحهم، و قد فرغنا عن امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم‌ [1] وقلنا: إنّه لا يمكن حتّى بنتيجة التقييد [2].


[1] لكن فصّلنا أخيراً بين الذي [هو] تمام الموضوع، فيجوز، و [الذي هو] بعضه فلا، وكذاالظنّ. [منه قدس سره‌]

[2] تقدّم في الصفحة 61.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب