مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۷   

أمّا الظنّ غير المعتبر فواضح؛ لعدم لزوم اللغوية أو الأمر بالمحال:

أمّا عدم لزوم اللغوية؛ فلأنّ جعل الحكم لموضوع، له موارد للعمل لا يكون لغواً، ولو جعل حكم آخر لمورد لا يكون منجّزاً للتكليف، فالظنّ غير المعتبر لمّا لم يكن منجّزاً للتكليف لا مانع في جعل حكم مضادّ له، ولا يلزم منه لغوية جعل الحكم لنفس الموضوع؛ فإنّ له موارد للعمل.

ومنه يعلم عدم لزوم طلب المحال؛ لأنّ الظنّ غير المعتبر لم ينجّز التكليف المتعلّق بالموضوع، فلم يبق إلّاالتكليف المتعلّق بالمظنون.

وكذا لا مانع من تعلّق الحكم المماثل؛ لعدم لزوم المحذورين أصلًا.

و أمّا الظنّ المعتبر: فإن كان دليل اعتباره مختصّاً بكشف هذا الموضوع أو الحكم الذي تعلّق به، فلا يمكن جعل حكم مضادّ له؛ للزوم اللغوية في دليل الإحراز أو لزوم الأمر بالمحال.

و إن كان دليل الاعتبار مطلقاً شاملًا له ولغيره يكون جعل الحكم المضادّ بمنزلة المخصّص لدليل الاعتبار، ويصير حكمه حكم الظنّ غير المعتبر، و أمّا في جعل الحكم المماثل فحال الظنّ المعتبر حال القطع.

تنبيه في تفصيل المحقّق النائيني بين الظنّ المعتبر و الغير المعتبر

وممّا ذكرنا يعرف حال ما ذكره الأصحاب من الخلط والاشتباه، خصوصاً ما فصّله بعض مشايخ العصر رحمه الله- على ما في تقريرات بحثه- فإنّه بعد بيان الأقسام المتصوّرة وبيان إمكان أخذ الظنّ موضوعاً لحكم آخر مطلقاً إلّافيما


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب