مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۴   

كما اتّضح ممّا ذكرنا عدم كون الاستصحاب أمارة مجعولة شرعية.

صحيحة زرارة الثانية

ومنها: ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمراً، وعن الصدوق في «العلل» متصدّراً بأبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيد الصلاة وتغسله».

قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنّه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله وتعيد».

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئاً، ثمّ صلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة».

قلت: لم ذلك؟ قال: «لأ نّك كنتَ على‌ يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً».

قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو فأغسله؟

قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى‌ أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك».

قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».

قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب