مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۶   

هذا، ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث.

والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد؛ لأنّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال؛ لوضوح احتمال دخالته في الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، والغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل.

مضافاً إلى ظهور قوله: «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» في فعلية الشكّ واليقين، تأمّل.

مع أنّ الظاهر أنّ الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة، ولا إشكال في أنّ الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة؛ ضرورة أنّ قوله:

«و إن لم تشكّ» معناه أنّك إن كنت غافلًا وغير متوجّه إلى النجاسة، ثمّ رأيته رطباً، واحتملت كونها من أوّل الأمر، وحدوثها فيما بعد، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غير مقصود.

فبقي الاحتمالان، وهما مشتركان في إفادة حجّية الاستصحاب، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها.

و أمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما.

الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه‌

فحينئذٍ يشكل‌ [1] بأنّ تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس بقوله: «لأ نّك كنت على‌ يقين من طهارتك ...» إلى آخره، كيف‌


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 60.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب