مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۰   

إشكال آخر على الاحتمال المنصور

ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا ثانياً [1] على هذا الاحتمال: و هو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة في الثوب النجس، وبين وقوع بعضها فيه؛ حيث حكم في الأوّل بعدم الإعادة دون الثاني، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه» ولذا حمل بعضهم‌ [2] هذه الفقرة على العلم الإجمالي، و هو خلاف الظاهر من وجوه.

وأيضاً: يرد إشكال آخر على ذيل الرواية، و هو عدم فرق واضح بين وقوع بعض الصلاة في النجاسة مع الجهل بها، وبين احتمال حدوث النجاسة في الأثناء؛ حيث تمسّك الإمام عليه السلام في الثاني بالاستصحاب دون الأوّل.

توضيحه: أنّ للمصلّي العالم بالنجاسة في الأثناء- سواء احتمل طروّها في الحال، أو علم الآن بوجودها من الأوّل- ثلاث حالات: حالة الجهل بالنجاسة، وحالة العلم بها والاشتغال بتطهيرها، وحالة الصلاة مع الطهارة الواقعية، و هي بعد تطهيرها وإتمام الصلاة، والاستصحاب إنّما ينفع بالنسبة إلى حال الجهل، لا حال العلم بالنجاسة و الطهارة.

فبناءً على حمل الفقرة المتقدّمة من الرواية على الاحتمال الأوّل؛ أي‌حصول العلم بعد الصلاة بوجود النجاسة من أوّلها، وإجراء الاستصحاب لتصحيح الصلاة بالبيان المتقدّم، لا يبقى فرق بين الفقرتين الأخيرتين؛ لجريان الاستصحاب‌


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 61.

[2] شرح الوافية: 361 (مخطوط)؛ انظر فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 61.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب