|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۶
بيان احتمالات الرواية ثمَّ إنّ في الرواية احتمالات: منها: أنّ قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» يعني به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشكّ في الزائدة، بأن يستأنف الصلاة، بل يعتدّ بالمتيقّنة. «ولا يدخل الشكّ في اليقين» أيلا يعتدّ بالمشكوك فيها، بأن يضمّها إلى المحرزة، ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك. «ولا يخلط أحدهما بالآخر» عطف تفسير للنهي عن الإدخال. «ولكنّه ينقض الشكّ باليقين» أيالشكّ في الركعة الزائدة؛ بأن لا يعتدّ بها، بل يأتي بالزيادة على الإيقان. «ويتمّ على اليقين» أي يبني على المتيقّن فيها، وعلى هذا لم يتعرّض لذكر فصل الركعة ووصلها في الفرعين. و هذا الاحتمال ممّا أبداه المحدّث الكاشاني قدس سره [1]. ومنها: أنّ قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم، ولكنّ قوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين» وقوله: «لا يخلط أحدهما بالآخر» يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط؛ بأن يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقّنة، وعدم خلط إحداهما بالاخرى، فيكون المراد بالشكّ و اليقين، المشكوك فيها و المتيقّنة؛ أيأضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين، والركعة إلى الثلاث المحرزة، لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقّنة، ولا يخلط إحداهما بالاخرى؛ بأن يأتي بالركعة و الركعتين منفصلة [1] الوافي 8: 980. |
|