مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸   

تقيّة على احتمال، وموافقة له على آخر.

ومنها: ما احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره‌ [1]، و هو أردأ الاحتمالات؛ لأنّ قوله:

«لا ينقض اليقين بالشكّ» لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرّر في المذهب الحقّ، ولا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه، حتّى إذا كان أحدهما خلاف‌ [2] التقيّة يحمل على الآخر اضطراراً ولو كان مخالفاً للظاهر في نفسه، كما أفاده رحمه الله‌ [3].

ولا يخفى: أنّه على جميع هذه الاحتمالات لا بدّ من ارتكاب خلاف ظاهر، و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشكّ و اليقين؛ بأن يراد في جملة من اليقين والشكّ نفسهما، وفي جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة، أو عدم الركعة الرابعة، وفي جملة يراد بالشكّ المشكوك فيها؛ أي‌الركعة المضافة، وفي الاخرى الركعة المشكوك في إتيانها، كما يظهر بالتأمّل في الجمل والاحتمالات.

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

وهاهنا احتمال آخر، لعلّه الأظهر منها، مع كونه سليماً عن هذا التفكيك المخالف للظاهر: و هو أن يراد من اليقين و الشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الأفراد كما هو ظاهرهما، ولا ينافي ذلك اختلاف حكمهما باختلاف الموارد.


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 63.

[2] الظاهر أنّ الصحيح: «موافق» بدل «خلاف».

[3] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 66.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب