مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۰   

و هذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات:

أمّا أوّلًا: فلعدم التفكيك حينئذٍ بين الجمل؛ لحمل الرواية على بيان قواعد كلّية هي: عدم نقض اليقين بالشكّ، وعدم إدخال الشكّ في اليقين، ونقض الشكّ باليقين، وعدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال، و هي قواعد كلّية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

و أمّا ثانياً: فلحفظ ظهور اللام في الجنس، وعدم حملها على العهد، وحفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة، لا الخصوصيات و الأفراد.

و أمّا ثالثاً: فلحفظ الظهور السياقي؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» في جميع الروايات يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرّد الشكّ، والاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلّية، تأمّل.

نعم، لا يدخل الشكّ الساري فيها؛ لأنّ الظاهر فعلية الشكّ و اليقين، كما في الاستصحاب وفي الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و أمّا في الشكّ الساري فلا يكون اليقين فعلياً.

موثّقة إسحاق بن عمّار

ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن قال: «إذا شككت فابن على اليقين» قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم» [1].

والظاهر: أنّ هذه الموثّقة وردت في الشكّ في الركعات، الذي كان محلّ‌


[1] الفقيه 1: 231/ 1025؛ وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 2.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب