مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۵   

في صحّة الصوم‌ [1]- مع كمال بعده، لا يناسب تفريع كلّ من الصوم و الإفطار للرؤية، عليه.

كما أنّ احتمال كون المراد من قوله: «اليقين لا يدخله الشكّ» أنّ اليقين بالتكليف لا يدخله الشكّ، فيكون المراد أنّ الاشتغال اليقيني لا بدّ له من البراءة اليقينية [2] غير صحيح؛ لأنّ لازمه لزوم صوم يوم الشكّ ولو كان من آخر شعبان، فلا يناسب التفريعين.

كما لا يناسبهما احتمال كون المراد منه أنّ اليقين بأيّام رمضان لا يدخله الشكّ؛ أي‌لا بدّ أن تكون أيّام رمضان محرزة باليقين، ولا يجوز الصوم مع الشكّ في كون اليوم من رمضان؛ لأنّ لازمه عدم جواز صوم يوم الشكّ بين رمضان وشوّال.

فالأظهر من بين الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل المنطبق على الاستصحاب.

هذه هي الأخبار الواردة في الباب ممّا يستفاد منها حجّية الاستصحاب.

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب‌

ربما يستدلّ‌ [3] على اعتبار الاستصحاب بقوله: «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم‌


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 366.

[2] انظر بحر الفوائد، الجزء الثالث: 38/ السطر 8.

[3] الوافية: 207؛ انظر فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 72 و 76 و 77؛ كفاية الاصول: 452.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب