مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

ولا ثالث لهما.

نعم، صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الآخر، بل في بعضها غير صادق، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم وعدمه، بل في مطلق الوضعيات، صدق عليها أو لا.

الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع‌

حول جعل الجزئية و الشرطية و المانعية

إنّه كثيراً ما يقع الخلط بين الامور التكوينية و التشريعية، فيسري الغافل الحكم من التكوين إلى التشريع، فمن ذلك: أنّه لمّا قرع بعض الأسماع أنّ الامور الانتزاعية يكون جعلها ورفعها بمناشئ انتزاعها، فلا يمكن جعل الفوقية والتحتية للجسمين إلّابجعلهما بوضع خاصّ يكون أحدهما أقرب إلى المركز والآخر إلى المحيط، فبعد ذلك تنتزع الفوقية و التحتية منهما قهراً، ولا يمكن جعلهما ورفعهما استقلالًا، فجعل هذا الحكم التكويني مقياساً للُامور التشريعية، فقايس الامور التشريعية بالامور التكوينية، فذهب إلى امتناع جعل الجزئية والشرطية و المانعية للمأمور به ورفعها عنه استقلالًا، وزعم أنّ جعلها بجعل منشأ انتزاعها كالامور التكوينية [1]، مع أنّ القياس مع الفارق.

وتوضيح ذلك: أنّ الامور الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها وجعلها، فقد يتعلّق الأمر القانوني بطبيعة أوّلًا على نحو الإطلاق لاقتضاء في ذلك، ثمّ‌


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 392- 393.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب