مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۵   

صدر منه أمر آخر يدلّ على اشتراطها بشي‌ء، أو جعل شي‌ء جزءاً منها، فهل يجوز للعبد ترك الشرط أو الجزء قائلًا: بأ نّه لا بدّ من صدور أمر آخر متعلّق بالطبيعة المتقيّدة أو المركّبة من هذا الجزء، ولم يصدر منه- على القطع- إلّاالأمر بالطبيعة و الدليل الدالّ على الاشتراط أو الجزئية، وذلك لا يكفي في الدعوة والبعث، وهل هذا إلّاكلام شعري مخالف للحجّة القطعية؟!

توهّم عدم قبول السببية للجعل ودفعه‌

ومن موارد الخلط بين التكوين و التشريع ما يقال: إنّ السببية ممّا لا تقبل الجعل لا تكويناً ولا تشريعاً، لا أصالة ولا تبعاً، بل الذي يقبله هو ذات السبب ووجوده العيني، و أمّا السببية فهي من لوازم ذاته كزوجية الأربعة؛ فإنّ السببية عبارة عن الرشح و الإفاضة القائمة بذات السبب التي تقتضي وجود المسبّب، و هذا الرشح و الإفاضة من لوازم الذات، لا يمكن أن تنالها يد الجعل التكويني، فضلًا عن التشريعي، بل هي كسائر لوازم الماهية تكوينها إنّما يكون بتكوين الماهية، فعلّية العلّة وسببية السبب كوجوب الواجب وإمكان الممكن إنّما تكون من خارج المحمول، تنتزع عن مقام الذات، ليس لها ما بحذاء، لا في وعاء العين، ولا في وعاء الاعتبار، فالعلّية لا تقبل الإيجاد التكويني، فضلًا عن الإنشاء التشريعي، هذا ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله في وجه عدم إمكان جعل السببية [1].

وفيه:- مضافاً إلى خلطه بين لوازم الماهية ولوازم الوجود، وخلطه بين‌


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 394- 395.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب