مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳   

نعم، لو قيل بالمفهوم في آية النبأ [1] وقيل: بأنّ مفهومها عرفاً أنّ خبر العادل بيّن لا يحتاج إلى التبيّن، لكان لذلك وجه، لكنّه من قبيل احتمال في احتمال، وبالجملة لا أرى للحكومة وجهاً.

كلام مع بعض أعاظم العصر قدس سره‌

و أمّا ما أفاده بعض الأعاظم: «من أنّ الخاصّ بمنزلة القرينة على التصرّف في العامّ، ولا ينبغي الشكّ في حكومة أصالة الظهور في القرينة على أصالة الظهور في ذيها ولو كان ظهور القرينة أضعف منه، كما يظهر ذلك من قياس ظهور «يرمي» في قولك: «رأيت أسداً يرمي» في رمي النبل على ظهور «الأسد» في الحيوان المفترس؛ فإنّه لا إشكال في كون ظهور «الأسد» في الحيوان المفترس أقوى من ظهور «يرمي» في رمي النبل؛ لأنّه بالوضع وذلك بالإطلاق. مع أنّه لم يتأمّل أحد في حكومة أصالة ظهور «يرمي» على أصالة ظهور «الأسد».

وليس ذلك إلّالأجل كون «يرمي» قرينةً على التصرّف في «الأسد». ونسبة الخاصّ إلى العامّ كنسبة «يرمي» إلى «الأسد» فلا مجال للتوقّف في تقديم ظهور الخاصّ في التخصيص على ظهور العامّ في العموم» [2]، انتهى.

فهو من دعاويه الغريبة المختصّة به رحمه الله؛ ضرورة أنّ صيرورة شي‌ء قرينةً على صرف ظهور شي‌ء لا يمكن إلّابقوّة الظهور، أو بما أشرنا إليه آنفاً [3]


[1] الحجرات (49): 6.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 720- 721.

[3] تقدّم في الصفحة 9.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب