مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵   

شبهه، فتدبّر.

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم دليلًا على حكومة النصّ الظنّي السند على العامّ:

«بأ نّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فيه العامّ- من حيث هو- على الخاصّ و إن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة» [1] فهو جارٍ بعينه فيما إذا كان الخاصّ ظاهراً كالعامّ؛ فإنّا لم نجد مورداً يقدّم العامّ على الخاصّ لأظهريته منه، مع أنّ غالب موارد العام و الخاصّ من قبيل الظاهرين، لا النصّ و الظاهر، مع اعترافه بأنّ تعارض الخاصّ الظاهر مع العامّ من قبيل تعارض الظاهرين‌ [2]، فمن ذلك يعلم أنّ تقديم الخاصّ ليس من باب الحكومة مطلقاً.

كلام مع شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه‌

و أمّا التقدّم الرتبي الذي أفاده شيخنا العلّامة [3]، والظاهر رجوعه عنه في بحثه.

ففيه أوّلًا: أنّ دليل اعتبار السند، ليس مقدّماً رتبة على دليل اعتبار الظهور ولو في رواية واحدة، وكذا موضوعهما؛ لعدم ملاك التقدّم الرتبي في السند، كما لا يخفى.

وثانياً: لو سلّم ذلك في الرواية الواحدة، فهو ممنوع بالنسبة إلى روايتين، فأيّ وجه للتقدّم الرتبي لدليل اعتبار سند رواية أو نفس سندها على دليل اعتبار ظهور رواية اخرى أو نفسه، مع فقدان مناط التقدّم حتّى في الرواية الواحدة، فضلًا عن روايتين؟!


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 17.

[2] نفس المصدر.

[3] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 639- 640.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب