مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷   

المخصّص ليس بمجاز على ما هو المحقّق عندهم‌ [1]، فلا يكون الخاصّ موجباً لانصراف العامّ عمّا استعمل فيه ليكون قرينة على مجازية العامّ، بل هو مستعمل بمادّته وهيئته في معناه الحقيقي، والخاصّ إنّما يوجب الكشف عن الإرادة اللبّية، فيتصرّف في أصالة الجدّ في العامّ بواسطة الخاصّ، ولهذا لا ينظر العرف إلى أظهرية الخاصّ من العامّ، بل نفس أخصّيته منه موجبة للتصرّف فيه؛ أي الكشف عن الإرادة الجدّية في العامّ.

والسرّ كلّ السرّ هو ما أشرنا إليه سابقاً [2]؛ من أنّ تعارف إلقاء العمومات والاصول، وذكر المخصّصات منفصلة في بسيط التشريع ومحيط التقنين، أوجب ذلك، فصار بواسطة هذا التعارف ارتكازياً للعقلاء و العلماء الباحثين في الأدلّة الفقهية.

بيان أصالتي الحقيقة و الجدّ

ثمّ اعلم: أنّ الشكّ قد يقع في أنّ المتكلّم هل أراد من اللفظ معناه المجازي، سواء قلنا: بأنّ المجازات من قبيل استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له، أو قلنا: بأ نّها من قبيل استعمالها في معانيها الحقيقية، وإرادة المعنى المجازي بدعوى كونه مصداقاً للمعنى الحقيقي. ففي قوله: «أكرم العلماء» قد يشكّ في أنّه‌


[1] كفاية الاصول: 255؛ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 212؛ فوائد الاصول (تقريرات‌المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 516.

[2] تقدّم في الصفحة 9.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب