|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷
الأمر الثالث في قاعدة الجمع مهما أمكن، أولى من الطرح قد ادّعى الشيخ ابن أبي جمهور الإجماع على أنّ العمل بالدليلين مهما أمكن، خير من ترك أحدهما [1]. والظاهر منه- خصوصاً بقرينة دعوى الإجماع- هو التوفيق العرفي المقبول، ولو ادّعى غير ذلك لردّه بناء العلماء على العمل بالمرجّحات فيما لا يمكن التوفيق العرفي فيه. واستدلّ عليه: بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح [2]. وبيانه على النظم القياسي: أنّه لولا وجوب الجمع بينهما مهما أمكن، للزم إمّا طرحهما، أو طرح أحدهما، وهما باطلان، فنقيض التالي حقّ؛ و هو وجوب الجمع مهما أمكن. [1] عوالي اللآلي 4: 136. [2] تمهيد القواعد: 283، القاعدة 97. |
|