مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷   

الأمر الثالث في قاعدة الجمع مهما أمكن، أولى‌ من الطرح‌

قد ادّعى الشيخ ابن أبي جمهور الإجماع على أنّ العمل بالدليلين مهما أمكن، خير من ترك أحدهما [1].

والظاهر منه- خصوصاً بقرينة دعوى الإجماع- هو التوفيق العرفي المقبول، ولو ادّعى غير ذلك لردّه بناء العلماء على العمل بالمرجّحات فيما لا يمكن التوفيق العرفي فيه.

واستدلّ عليه: بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح‌ [2].

وبيانه على النظم القياسي: أنّه لولا وجوب الجمع بينهما مهما أمكن، للزم إمّا طرحهما، أو طرح أحدهما، وهما باطلان، فنقيض التالي حقّ؛ و هو وجوب الجمع مهما أمكن.


[1] عوالي اللآلي 4: 136.

[2] تمهيد القواعد: 283، القاعدة 97.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب