|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۷
المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط و هي موارد: تعارض العموم و الإطلاق منها: تعارض العموم و الإطلاق [1]، ولا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون العامّ و المطلق متساويين من الجهات الخارجية، كصدورهما من متكلّم لم يعهد منه بيان الخاصّ و المقيِّد منفصلًا عن العامّ و المطلق، أو صدورهما من متكلّم معهود منه ذلك. وأيضاً: يفرض بعد الفحص عن المقيِّد و المخصِّص مثلًا، وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده، ثمّ الكلام في التقديم ووجهه حتّى لا يختلط الأمر. ولا بأس بالإشارة إلى كيفية تعارض المطلق و المقيّد حتّى يتبيّن حال ما نحن فيه. فنقول: إنّ تعارض المطلق و المقيّد ليس من سنخ تعارض العامّ و الخاصّ؛ لأنّ الخاصّ بمدلوله اللفظي يعارض العامّ؛ ضرورة أنّ الإيجاب الكلّي يناقض [1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 97؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّقالنائيني) الكاظمي 4: 729. |
|