مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۹   

مقول لقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ لعدم دلالته على أفراد البيع وأصنافه.

و إن شئت قلت: إنّ التعارض في المقام بين القولين و التلفّظين بما أنّهما فعلان اختياريان له، وفي العامّ و الخاصّ بين الكلامين بما لهما من المدلول.

وجه تقدّم العامّ على المطلق‌

إذا عرفت ذلك نقول: إنّ احتجاج العقلاء في المطلق، لمّا كان متقوّماً بجعل الطبيعة بنفسها موضوعاً، وعدم ذكر قيد لها، يكون أمد هذا الاحتجاج إلى زمان ورود القيد، فإذا ورد ينتهي احتجاجهم، ويرتفع موضوعه، فتقدّم العامّ الاصولي على المطلق، إنّما هو لكون العامّ غاية لاحتجاج العقلاء بالإطلاق؛ لكونه بياناً للقيد، فلا يمكن أن يكون الإطلاق مخصّصاً للعموم؛ لحصول غايته بوروده.

ولو قيل: إنّ الخاصّ أيضاً غاية لحجّية العامّ، فهو غير صحيح؛ لأنّ العامّ لمّا كانت دلالته على العموم دلالة لفظية، فلا يكون مغيّاً بشي‌ء، بل نفس ظهوره الوضعي مع بعض الاصول العقلائية موضوع الاحتجاج، و إنّما الخاصّ حجّة أقوى، فتقديمه عليه من قبيل تقديم أقوى الحجّتين، لكن بنحو ما ذكرنا سابقاً [1].

وممّا ذكرنا تتّضح امور:

منها: أنّ موضوع الحكم في العامّ الاصولي كلّ فردٍ فردٍ، وفي المطلق نفس حيثية الطبيعة، من غير دخالة شي‌ء آخر فيها، و إنّما تستفاد الأفراد من العامّ الاصولي بدلالة لفظة «كلّ» ولام الاستغراق وأمثالها، ولا يكون المطلق بعد


[1] تقدّم في الصفحة 9.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب