مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۲   

لأ نّها لو كانت أظهر فإنّما هو في دخالة القيد في موضوع الحكم، لا في انحصاره، وما يستفاد منه المفهوم هو الثاني بمقدّمات الإطلاق على القول به، لا الأوّل، وجريان المقدّمات فيهما سواء.

و أمّا الغاية والاستثناء و الحصر، فلا يبعد أن تكون دلالتها بالوضع، ولا إشكال في تقدّمها على مفهوم الوصف و الشرط.

دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌

الإشارة إلى حال المخصّصات في المقام‌

ومن الموارد: دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‌ [1]، وقبل تحقيق المقام لا بأس بالإشارة إلى حال المخصّصات- بل مطلق الصوارف الواردة في كلام الأئمّة عليهم السلام- بعد مضيّ زمان طويل على وقت العمل بالعمومات و المطلقات وغيرها. فقد قالوا: إنّ المحتملات ثلاثة:

أحدها: أن تكون ناسخة لحكمها.

ثانيها: أن تكون كاشفة عن اتّصالها بمخصّصاتها ومقيّداتها، و قد اختفت علينا المتّصلات، ووصلت إلينا بنحو الانفصال.

ثالثها: أن تكون المخصّصات وسائر الصوارف مودعة لدى الأئمّة عليهم السلام، وتأخّر بيانها عن وقت العمل غير قبيح إذا اقتضت المصلحة ذلك.


[1] راجع فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 93- 94؛ كفاية الاصول: 513؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 733.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب