مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۴   

كما أنّه لو قلنا- في الخاصّين اللذين يكون التخصيص بمجموعهما مستهجناً- بأنّ مجموعهما يعارض العامّ كما قالوا [1] يكون مجموعهما مع العامّ مندرجين في أدلّة العلاج.

هل المرجّحات الصدورية جارية في العامّين من وجه؟

ثمّ إنّه بناءً على شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه، فهل المرجّحات مطلقاً جارية فيهما كما في غيرهما؟

اختار الشيخ الأعظم ذلك‌ [2].

وأنكر بعض أعاظم العصر جريان المرجّحات الصدورية فيهما، قائلًا: بأنّ التعارض فيهما في بعض المدلول، فمعاملة عدم صدور أحدهما في جميع المدلول ممّا لا وجه له، والتبعيض فيه من حيث الصدور- بحيث يكون الخبر صادراً في بعض المدلول، وغير صادر في بعض- غير ممكن‌ [3].

أقول: ظاهر المقبولة [4] والمرفوعة [5] أنّ ما جرت فيه المرجّحات الصدورية


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 742؛ نهاية الأفكار، القسم الثاني 4: 160.

[2] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 87- 88.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 792- 793.

[4] الكافي 1: 67/ 10؛ وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

[5] عوالي اللآلي 4: 133/ 229؛ مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب