مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۹   

البحث الأوّل في مقتضى الأصل في المتكافئين مع قطع النظر عن الأخبار

والكلام فيه يقع تارة: على القول بالطريقية، واخرى: على القول بالسببية.

مقتضى الأصل على الطريقية

أمّا على الأوّل: فإن قلنا بأنّ الدليل على حجّية الأخبار هو بناء العقلاء، والأدلّة الاخر- من الكتاب و السنّة- إمضائية لا تأسيسية، و إنّما اتّكل الشارع في مقاصده على ما هو عند العقلاء من العمل بخبر الثقة كما هو الحقّ، فمقتضى القاعدة هو التوقّف وسقوطهما عن الحجّية؛ فإنّ الحجّة على الواقع عبارة عن تنجّز الواقع بها؛ بحيث تصحّ للمولى مؤاخذة العبد لدى المخالفة في صورة المصادفة، فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، وتركها المكلّف وكانت واجبة، تصحّ للمولى عقوبته على تركها، ولو أتى بها وكانت محرّمة يصحّ اعتذار العبد بقيام الأمارة المعتبرة على الوجوب.

و هذا المعنى متقوّم بالوصول، فلو قامت الأمارة واقعاً على حرمة شي‌ء،


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب