مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۳   

و أمّا إذا كان التكليف طريقياً جعل لأجل كشف كلّ أمارة عن الواقع وكانت كلّ أمارة مكذّبة للُاخرى، فلا معنى لذلك؛ فإنّ البناء على طريقية كلّ أمارة، والعملَ بها على أنّها هي الكاشفة عن الواقع في حال ترك الاخرى، ممّا لا محصّل له.

نعم، لو كان إيجاب العمل بالخبر لمحض التعبّد، وكان التكليف نفسياً مثل سائر النفسيات، كان لذلك الكلام وجه، لكنّه كما ترى.

هذا، مضافاً إلى أنّ ما ذكر يرجع إلى أنّ الأمر إذا دار بين التخصيص والتقييد، كان الثاني أولى، و هو ممنوع في مثل ما نحن فيه، وسيأتي التعرّض له عن قريب‌ [1]. هذا كلّه بناءً على الطريقية كما هو الحقّ.

مقتضى الأصل على السببية

و أمّا بناءً على السببية فمقتضى الأصل مختلف حسب اختلاف الاحتمالات في السببية:

فإن قلنا: بأ نّه ليس للَّه‌تعالى في كلّ واقعة حكم مشترك بين العالم و الجاهل، وأنكرنا المصالح و المفاسد، وقلنا بالإرادة الجزافية، و أنّ الحكم تابع لقيام الأمارة، فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ الأمارة إذا قامت على شي‌ء يصير بعنوانه متعلّق التكليف، فلا محيص من التساقط إذا قامت الأمارتان على الوجوب و الحرمة؛ لامتناع جعل حكمين على موضوع واحد من جميع الجهات.


[1] سيأتي في الصفحة 75.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب