|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۷
الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ ولا بدّ قبل تحقيق المقام من تقديم امور: الأمر الأوّل: في معنى الطلب قد عرفت أنّ الطلب النفساني الذي ادّعاه الأشاعرة، ممّا لا أساس له[51]، فاعلم أنّ الطلب عبارة عن البعث و الإغراء نحو المطلوب. وبيان ذلك: أنّ المريد لوجود شيء في الخارج، قد تتعلّق إرادته بإتيانه مباشرة، فإرادته تصير مبدأً لتحريك عضلاته وآلاته الفعّالة نحو المطلوب، فيوجده ويحقّقه في الخارج. و قد تتعلّق إرادته بإيجاد الغير لمطلوبه، فيحرّكه ويبعثه نحوه بواسطة طلبه وأمره، فكأ نّه يستخدم غيره ويجعله كعضلاته وآلاته الفعّالة، فيحرّكه نحوه، كتحريك عضلاته. و هذا البعث و الإغراء عبارة عن الطلب، استحبابياً كان أو وجوبياً، وقبل هذا البعث لا يصدق «أ نّه طلبَ منه» وبعده يصدق كما لا يخفى. الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي و الوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما فاعلم: أنّ ما به الامتياز بين الشيئين قد يكون تمام الذات، كامتياز [51] - تقدّم في الصفحة 29. |
|