مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۷   

الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟

ولا بدّ قبل تحقيق المقام من تقديم امور:

الأمر الأوّل: في معنى الطلب‌

قد عرفت أنّ الطلب النفساني الذي ادّعاه الأشاعرة، ممّا لا أساس له‌[51]، فاعلم أنّ الطلب عبارة عن البعث و الإغراء نحو المطلوب.

وبيان ذلك: أنّ المريد لوجود شي‌ء في الخارج، قد تتعلّق إرادته بإتيانه مباشرة، فإرادته تصير مبدأً لتحريك عضلاته وآلاته الفعّالة نحو المطلوب، فيوجده ويحقّقه في الخارج.

و قد تتعلّق إرادته بإيجاد الغير لمطلوبه، فيحرّكه ويبعثه نحوه بواسطة طلبه وأمره، فكأ نّه يستخدم غيره ويجعله كعضلاته وآلاته الفعّالة، فيحرّكه نحوه، كتحريك عضلاته. و هذا البعث و الإغراء عبارة عن الطلب، استحبابياً كان أو وجوبياً، وقبل هذا البعث لا يصدق «أ نّه طلبَ منه» وبعده يصدق كما لا يخفى.

الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي و الوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما

فاعلم: أنّ ما به الامتياز بين الشيئين قد يكون تمام الذات، كامتياز


[51] - تقدّم في الصفحة 29.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب