مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷   

تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب‌

وهاهنا تفصّيات عن هذه العويصة، نذكر بعضها وما فيها:

أحدها: ما عن الشيخ الأنصاري قدس سره؛ من أنّ الإشكال إنّما يكون، إذا كان اعتبار قصد الأمر وأمثاله بأمرٍ واحدٍ، و أمّا إذا كان بأمرين؛ تعلّق أحدهما: بذات العمل، وثانيهما: بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلًا[76].

وفيه:- مضافاً إلى ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله‌[77]- أنّ قصد امتثال هذا الأمر الصوري الذي لا روح فيه، ولا يترتّب عليه غرض، ولا يكون ذا مصلحة وحسن ومحبوبية أصلًا، لا يكون مقرّباً للمولى أبداً، فقصد هذا الأمر الصوري مع لا قصده سواء، فلا يصل المولى بهذه الحيلة إلى غرضه مطلقاً.

وثانيها: ما أفاده بعض الأعاظم قدس سره في «الدرر» بما حاصله: أنّ المعتبر في العبادة ليس إلّاوقوع الفعل على وجهٍ يوجب القرب عند المولى، و هذا لا يتوقّف على الأمر؛ لأنّ الفعل على قسمين:

أحدهما: ما ليس للقصد دخل في تحقّقه.

وثانيهما: ما يكون قوامه بالقصد، كالتعظيم و الإهانة.

ولا إشكال في أنّ تعظيم من له الأهلية بما هو أهل له حسن عقلًا، ومقرّب ذاتاً، بلا احتياجٍ إلى الأمر.

نعم، قد يشكّ في أنّ التعظيم المناسب للمولى ماذا؟ و قد يتخيّل كون‌


[76] - مطارح الأنظار 1: 303.

[77] - كفاية الاصول: 96- 97.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب