مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۶   

الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟

إذا عرفت ذلك، فيقع البحث في مقتضى الأوامر الاختيارية؛ و أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري للطبيعة، هل يجزي عنها؛ بحيث يسقط الأمر المتعلّق بها، أم لا، بل تدلّ الأوامر المتوجّهة إلى الطبيعة، على لزوم الإتيان بالفرد الاختياري بعد الإتيان بالفرد الاضطراري؟ فلا بدّ أوّلًا من تنقيح موضوع البحث حتّى يتّضح الحكم.

فنقول: تارةً يكون المكلّف مختاراً من أوّل الوقت إلى آخره، وتارةً: يكون مضطرّاً كذلك، وتارةً: يكون مختاراً في بعضه، ومضطرّاً في بعضٍ.

وعلى الأخير: تارةً نقول بأنّ الاضطرار المأخوذ في الأدلّة- من فقدان الماء، والعجز عن القيام، والتكتّف حال التقيّة مثلًا- هو الاضطرار المستوعب للوقت، وتارةً نقول: إنّه الاضطرار في كلّ وقتٍ بالنسبة إلى الأداء.

وبعبارة اخرى: هو صِرف وجود الاضطرار في كلّ وقتٍ تحقّق.

 

وما يكون موضوع الكلام‌ في باب الإجزاء عن الإعادة، هو هذا الفرض الأخير، و أمّا الفروض الاخر فهي خارجة عن مورد البحث؛ أمّا الأوّلان فواضح.

و أمّا الثالث: فلأنّ المأتيّ به لم يكن فرد المأمور به؛ أي‌الفرد الاضطراري منه، وموضوع البحث فيما إذا أتى المكلّف بالفرد الاضطراري من الطبيعة.

فالبحث ينحصر في الفرض الرابع؛ أي‌ما إذا كانت الطبيعة متعلّقة للأمر في وقتٍ مضروب لها، مثل الصلاة من دلوك الشمس إلى غروبها، ويكون المكلّف‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب