مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۴   

فإنّه يقال: لا إشكال في أنّ الشكّ المأخوذ في هذه الأدلّة، هو الشكّ الحادث، سواء كان مستمرّاً أو لا، لا الشكّ المستمرّ إلى آخر العمر؛ فإنّ التعبّد بالعمل على طبق الأصل مع الشكّ المستمرّ غير ممكنٍ؛ لأنّ وقت العمل على طبقه هو حين حدوثه، فلا معنى لكون التعبّد بالعمل بالأصل متفرّعاً على الشكّ إلى آخر الوقت أو العمر، فإذا كان كذلك، فلا يضرّ انكشاف الخلاف بما نحن بصدده.

بل لا معنى لكشف الخلاف؛ فإنّ الظاهر من الأدلّة- كما بيّنّا- هو كون الفرد الناقص في زمن الشكّ، مصداقاً للمأمور به حقيقةً، فإذا اتّسعت دائرة المأمور به، فلا معنى لكشف الخلاف أصلًا، فتدبّر جيّداً.

المقام الثاني: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية

سواء كانت قائمة على تحقّق الموضوع في الشبهات الموضوعية، كما لو قامت البيّنة على إتيان القراءة أو الركوع مثلًا مع الشكّ في الإتيان، أو قامت على طهارة اللباس، أو كونه من المأكول و المذكّى مع الشكّ فيها.

أم كانت قائمة على نفي الجزئية و الشرطية و المانعية مع الشكّ في الشبهة الحكمية، كما لو قام خبر الثقة على عدم جزئية السورة، أو على عدم شرطية طهارة اللباس، أو عدم مانعية غير المذكّى.

و هي أيضاً تدلّ على الإجزاء؛ فإنّ الأمارات و إن كانت لها جهة الكشف والطريقية عن الواقع بأنفسها، لكن أدلّة اعتبارها تكون بعينها من هذه الجهة مثل أدلّة الاصول؛ فإنّ معنى تصديق العادل هو البناء العملي على صدقه، وكون‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب