مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۸   

ولكن فعلية الحكم تكون مختصّةً بحال العلم؛ جمعاً بين الأدلّة الواقعية والظاهرية، ولا يمكن الالتزام بفعلية الأحكام الواقعية.

بل كلّ من تصدّى للجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية، لا مناص له من ذلك، والمحقّق الخراساني رحمه الله القائل بجعل العذر لدى التخلّف أيضاً[111] لا مناص له من القول بشأنية الأحكام؛ فإنّه مع فعلية الحكم لا معنى لجعل العذر أصلًا كما لا يخفى.

تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية

وحيث انجرّ الكلام إلى كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية، لا بأس بصرف عنان الكلام إليها على سبيل الاختصار.

فنقول: محصّل الكلام فيها، أنّه لا إشكال في عدم إمكان تعلّق الحكم بالعالم به؛ فإنّ العلم بالشي‌ء يتوقّف على تحصّل الشي‌ء وتحقّقه بالضرورة، فما لا وجود له أصلًا لا يمكن تعلّق العلم به، فالحكم لا بدّ وأن يكون متحقّقاً حتّى يتعلّق به العلم، فالعلم بالحكم يتوقّف على الحكم، وتعلّق الحكم بالعالم به لا بدّ وأن يتوقّف على العلم به؛ لأنّ عنوان «العالم بالحكم» لا يتحقّق إلّابتحقّق العلم به، فالعلم يتوقّف على الحكم، والحكم على العلم، و هذا دور واضح.

فلا بدّ وأن يتعلّق الحكم بعنوانٍ آخر ذاتي أو عرضي، مثل: «أيّها الناس» أو «أيّها المؤمنون» ويكون متعلّق الحكم نفس العنوان بلا تقيّدٍ بحال العلم و الجهل، و هذا لا إشكال فيه.


[111] - كفاية الاصول: 319.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب