|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها منها: بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمّية مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرّفة بنحو يمحى الأثر ولا يرجى عوده، ومثل الردّ على الإسلام و القرآن، والتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإلحاد، وغيرها من عظائم المحرّمات، فإنّ القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر وغيرهما على أدلّتها- بمجرّد تحقّق عنوان الحرج والاضطرار و الإكراه و الضرر والتقيّة- بعيدٌ عن مذاق الشرع غايته. فهل ترى من نفسك إن عُرض على مسلم تخريب بيت اللَّه الحرام وقبر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أو الحبس شهراً أو شهرين، أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز له ذلك تمسّكاً بدليل الحرج و الضرر؟! والظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلى حكومة تلك الأدلّة على أدلّتها. ويشهد له- مضافاً إلى وضوحه- موثّقة مَسْعَدة بن صَدَقة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: «وتفسير ما يتّقى: مثل أن يكون قوم سوءٍ ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة- ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين- فإنّه جائز» [1]. هذا مع أنّ في دليل الضرر كلاماً تعرّضنا له في رسالة «لا ضرر» وذكرنا أنّه [1] الكافي 2: 168/ 1؛ وسائل الشيعة 16: 216، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 6. |
|