مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷   

تفصيل الشيخ الأعظم في المقام وبيان وجه الخدشة فيه‌

لكن الشيخ الأعظم فصّل بين الموارد بعد الاعتراف بأنّ نفس ترك التقيّة، لا يوجب إلّااستحقاق العقاب؛ ففي مثل السجدة على التربة الحسينية- مع اقتضاء التقيّة تركه- حكم بالبطلان؛ لكونه منهيّاً عنه وموجباً لفساد الصلاة، وفي مثل ترك التكفير وغسل الرجلين في الوضوء حكم بالصحّة؛ لعدم اعتباره في المأمور به، بل يكون كواجب خارجي.

ثمّ قال: «إن قلت: إذا كان إيجاب الشي‌ء تقيّةً لا يجعله معتبراً في الصلاة، لزم الحكم بصحّة وضوء من ترك المسح على الخفّين؛ لأنّ المفروض أنّ الأمر بالمسح لا يجعله جزءاً.

قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقيّة، بل لأنّ المسح على الخفّين، متضمّن لأصل المسح الواجب مع إلغاء قيد مماسّة الماسح للممسوح، فالتقيّة إنّما أوجبت إلغاء قيد المباشرة، و أمّا صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعاً، لا من حيث التقيّة، فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه» [1].

ثمّ استشهد على هذا التحليل برواية عبد الأعلى آل سام‌ [2].


[1] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 96.

[2] و هي ما عن عبدالأعلى مولى‌ آل سام قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ، قال اللَّه تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» امسح عليه».

وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب